السيد الخميني
19
كتاب البيع
المعنى ; فإنّ لفظ « الشمس » مثلاً ، لا يعقل أن يدلّ إلاّ على ما وضع له ، وهو عين الشمس ، فاللفظ دالّ عليها ، وهي دالّة على لازمها ، فالدلالة اللفظيّة دلالة عليه مع الوسط ; أي دلالة على ما دلّ على اللازم . فبناءً عليه يكون عقد البيع دالاًّ بالمطابقة على التبادل ، وهو دالّ على التعهّد المذكور ، وهذا المعنى موجود في بيع المعاطاة ، والاختلاف بينه وبين البيع بالصيغة في السبب ، لا في المسبّب الذي دلّ على المعنى الالتزامي ، فلا وجه للتفصيل بينهما . مضافاً إلى ما مرّ في باب المعاطاة مفصّلاً : من أنّ المعاطاة عقد كالبيع بالصيغة ، وأنّ قوله تعالى : ( أوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ( 1 ) صادق عليها أيضاً ، فراجع ( 2 ) . ومنها : أنّ قوله : إنّ معنى الخيار ، هو أنّ هذا المدلول الالتزامي - أي لزوم البقاء على عهده وعقده - زمام أمره بيد ذي الخيار وضعاً ورفعاً غير وجيه ; لأنّ هذا المدلول الالتزامي ، ليس إلاّ التعهّد بالبقاء والثبات على ما أنشأ ، فإذا صار ملكاً لذي الخيار ، لا يعقل أن تسلب ذاته عنه ، ومعنى كون زمام أمره بيده ، أنّ الالتزام ليس بالتزام . وإن شئت قلت : إنّ هذا المدلول الالتزامي ، يناقض كون الزمام بيده ، فكيف يمكن أن يكون معنى الخيار ؟ ! فلا بدّ وأن يقال : إنّ الخيار رافع لهذا الالتزام ، أو دافع له ، وهو مناف لمطلوبه . مضافاً إلى أنّه لا ينبغي الإشكال ، في أنّ الخيار المجعول بجعل المتعاقدين - كخيار الشرط - لا يصحّ فيه ما ذكره ; ضرورة أنّ التعهّد المذكور على فرض صحّته ، إنّما هو فيما إذا لم يقم دليل وقرينة على عدمه ، وجعلهما الخيار دليل
--> 1 - المائدة ( 5 ) : 1 . 2 - تقدّم في الجزء الأوّل : 89 ، 108 .